زكاة الفطر

زكاة الفطر أو زكاة الأبدان على أنها نوع من أنواع الزكاة المفروضة على المسلمين؛ حيث يتم دفعها قبل صلاة عيد الفطر تزكية للنفس، وجبرًا لما قد يقع من الصائم من لغو ونحوه، وغنية للفقراء والمساكين في أيام العيد.

حكمتها ومشروعيتها

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . “

قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . 

وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } 

 رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا : ” أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ ” أي صلاة العيد .

وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ [1]موقع صيد الفوائد

حكم زكاة الفطر

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم مطلقًا أي ذكرًا كان أم أنثى، مكلفًا أم غير مكلف، صام رمضان أم لم يصم، عنده مال فائض عن حاجته وحاجة من يعول في يوم العيد، وهي زكاة على الأشخاص لا علاقة لها بالأموال؛ لذلك تسمى زكاة الرؤوس أو الأبدان؛ ومما يدل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ” .

ويخرجها كل مسلم عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته من الزوجة والأولاد والوالدين أو الإخوة والأخوات ونحوهم.

مقدار زكاة الفطر

ما وجب إخراجه عن كل شخص من الزكاة هو الصاع النبوّي، ويساوي أربعة أمداد، والمد هو: ملء اليدين المتوسّطتين بحيث لا تكونان مقبوضتين ولا مبسوطتين، وإن لم يستطع المسلم إلا على بعض الصاع يخرج ما يقدر عليه وجوباً، وإن وجب عليه إخراج أكثر من صاع عن نفسه وعن أهل بيته، ولم يستطع إلا على البعض ، وجب عليه الإخراج بما يقدر؛ حيث يبدأ بنفسه ثم الزوجة، ويقدّم والده على ولده.

ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( وكان الشعير يومذاك من طعامهم )  [2]رواه البخاري 

فالصاع هو من المكيال، فيجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو (4) حفنات بكفي ذكر معتدل الخلقة، وتخرج من أغلب قوت أهل البلد، وهو ما يعادل (2.250 ) كيلو غراماً من القمح الحب، وما يعادل (1.850) كيلو غراماً من القمح المطحون ويجوز دفع ما يعادلها من النقد.

 وقت اخراج زكاة الفطر

– تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ” أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ .

ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز .

وقت الاستحباب  : فهو صباح يوم العيد للحديث السابق ، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها ، ويفطر قبل الخروج .

وقت الجواز:  فهو قبل العيد بيوم أو يومين . ففي صحيح البخاري عن نافع قال : كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيّ وكان يعطيها الذين يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين .

  حديث ابن عمر رضي الله عنه “أن رسول الله صلى وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة”، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “….من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات“.

لمن تعطى زكاة الفطر

تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور .

( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، .. وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

لا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ , سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ

والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم

ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه.

مسائل مندوبة في زكاة الفطر

تُخرج بعد فجر العيد ، أي قبل الذهاب إلى المصلى و يمكن إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام.

تُخرج من القوت المفضل من قوت أهل البلد.

إخراجها لمن زال فقره في يوم عيد الفطر.

عدم الزيادة عن الصاع.

بعثها إلى الإمام العدل ليقوم بتوزيعها .

إعطاء صاع واحد للمسكين الواحد  ويجوز دفع الصاع لأكثر من مسكين ليقتسمونه.

المصادر والمراجع والتعريفات

المصادر والمراجع والتعريفات
1 موقع صيد الفوائد
2 رواه البخاري
حكم زكاة الفطر ومقدارها

اقرأ في الموقع