الضوابط الشرعية لفترة الخطوبة

تعريف الخِطبة

شرعت الخِطبة ، وجُعِلت من مُقدِّمات الزواج؛ ليتجنّب كلٌّ من الزوج والزوجة الوقوع فيما يعكّر صَفو حياة الأسرة؛ فيتعرّف كلٌّ منهما على الآخر قبل الزواج، ويتعرّفان على الجوانب المشتركة، والمختلفة فيما بينهما، إلى جانب أخلاق كلٍّ منهما

وتُعرّف الخِطبة في اللغة والاصطلاح على النحو الآتي: 

الخِطبة لغةً: يُقصَد بها طلب الزواج، فيُقال: خطب الرجل؛ أي أنّه طلب الزواج من امرأةٍ.

الخِطبة اصطلاحاً: مُقدِّمةٌ من مُقدِّمات الزواج بين رجلٍ وامرأةٍ يحلاِّن لبعضهما دون أيّ مانعٍ، ولا يترتّب عليها ما يترتّب على الزواج من الآثار؛ فقد اتّفق العلماء على أنّ الخِطبة ليست عقداً؛ أي أنّها لا تجعل الحرام حلالاً، وإنّما هي في الحقيقة وعدٌ بالزواج.

حُكم الخِطبة

انحصرت آراء الفقهاء في حكم الخِطبة برأيين، وبيانهما فيما يأتي:

القول الأول: ذهب الجمهور من العلماء إلى القول بجواز الخِطبة، ولم يعتبروها شرطاً لصحة النكاح، إذ يُمكن أن يتمّ دونها.

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى القول باستحباب الخِطبة؛ استدلالاً بفعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ خطب عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم-.

إلّا أنّ حُكم الخِطبة يختلف بالنظر إلى حال المرأة المخطوبة وحال الخاطب، فالخِطبة:

الضوابط الشرعية لفترة الخطوبة

لا تُعدّ الخِطبة من العقود، ولا تترتّب عليها شيء حتى وإن اقترنت بقراءة الفاتحة، أو تبادل الهدايا، أو تقديم مبلغ من المهر، ولذلك فإنّ للخِطبة ضوابط وأحكام ينبغي مراعاتها والالتزام بها، وفيما يأتي بيانها بشيءٍ من التفصيل:

1- الكلام مع المخطوبة

الأصل في الكلام بين المخطوبين عدم المنع، إلّا أنّ له حدوداً لا بدّ لكليهما من الوقوف عندها، وعدم تجاوزها، وفيما يأتي بيان ضوابط الحديث بينهما:

ألّا تكون بينهما خلوةٌ.

أن تلتزم المرأة بالضوابط الشرعية من الحِشمة، والحياء، وغيرها من الأمور التي تحفظ للمرأة مكانتها وقَدرها.

أن يكون فيما يُحقّق مصلحة الزواج بقَدر الحاجة، ودون تجاوُزها.

ألّا تقع المصافحة بينهما.

أن يتجنّبا الخضوع في القول.

أن يأمن كلٌّ منهما الوقوع في الفتنة.

2- النظر إلى المخطوبة

أجاز الشرع لكلٍّ من الرجل والمرأة النظر إلى بعضهما خلال فترة الخِطبة، إلّا أنّ ذلك مُقيَّدٌ بعددٍ من الضوابط، وبيانها فيما يأتي:

يكون النظر بعد إرادة الزواج والعزم عليه حقيقةً؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إذَا ألقَى اللَّهُ في قلبِ امرِئٍ خطبةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظُرَ إليها).

يكون النظر إلى وجه المخطوبة وكفَّيها، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (كُنْتُ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فأتَاهُ رَجُلٌ فأخْبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إلَيْهَا؟ قالَ: لَا، قالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا، فإنَّ في أَعْيُنِ الأنْصَارِ شيئًا)

يجوز للخاطبين تكرار النظر إلى بعضهما إن دعت الحاجة؛ إذ إنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر عدد مرّات النظر في الحديث السابق، ولم يقيّده.

يجوز للخاطب أن ينظر إلى من يرى خِطبتها دون علمها؛ لما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا خطبَ أحدُكُمْ امرأةً، فلا جُناحَ عليهِ أنْ ينظرَ إليها إذا كان إِنَّما ينظرُ إليها لِخِطبَتِهِ، وإنْ كانَتْ لا تعلمُ).[  

شروط صحة الخطبة

ــ أن لا تكون مـُحَـَّرمة عليه تحريما أبديا كأن تكون محرمة عليه بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة.

ــ أن لا تكون محـرِمة من حج أو عمرة.

ــ أن لا تكون متزوجة من أحد الأزواج أو معتدته والعدة أقسام أربعة:

    ــ ــ المعتدة من وفاة زوجها: يجوز التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح بها لئلا تـُجرح مشاعر أهل المتوفـِى.

    ــ ــ المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى فيجوز التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح إن كان الخاطب زوجها، أما إن كان الخاطب زوجها فيجوز له التصريح أو التعريض في الخطبة.

    ــ ــ المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى  فيجوز له التعريض بخطبتها ولا يجوز له التصريح بالخطبة لئلا يحدث نزاع بين الزوجة ومطلقها.

   ــ ــ المعتدة من طلاق رجعى:يحرم التعريض أو التصريح بخطبتها لأن العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها ما زالت قائمة مادامت في العدة.

ــ أن لا تكون مخطوبة من شخص آخر؛ قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم {لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك}.

الضوابط الشرعية لفترة الخطوبة
  • views
  • تم النشر في:

    أحكام وتعاليم اسلامية

  • آخر تعديل:
  • قم بنسخ الرابط المختصر أدناه من زر النسخ لمشاركته:

    https://gnram.com/?p=7999

اقرأ في الموقع