تجد في هذه المقالة:
الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق
حدّد الإسلام الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق فقد تصل الزوجة إلى مرحلة يتعذَّر معها استمرار الحياة الزوجيّة، فتكون معيشتها مع زوجها سبباً في تعاستهما وتنافرهما، ويتعذّر التوفيق بينهما.
الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق
الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق تتمثل الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق فيما يأتي:
أولاً :- عيوب في الزوج
قد يظهر لدى الزوج عيب، أو عيوب تُؤدّي إلى نفور زوجته منه؛ ولذلك شُرِع للزوجة طلب الطلاق إذا تعذّر إكمال الحياة الزوجيّة بوجود العيب في الزوج.
وفصّل العلماء في أنواع العيوب التي تُوجِب التفريق، ويُلاحَظ أنّ هذه العيوب بمجملها هي:
- الجبّ: وهو من فقد عضوه كلّه، أو بعضه.
- العُنّة: وتعني عدم قدرة الرجل على وطء زوجته، وقد اتّفق الفقهاء على هذا التعريف، إلا أنّ آرائهم اختلفت في تحديد أسباب هذا العجز؛ فيمكن أن يكون سببه مرضاً، أو صغراً في العضو، أو كبراً في السنّ.
- الخِصاء: وهو من نُزِعت خصيتاه، وبقي ذَكَره.
- الاعتراض: يتقاطع تعريف الاعتراض مع تعريف العنّة في بعض حالاته؛ فالاعتراض هو: عجز الرجل عن أن يطأ زوجته على الرغم من أنّ العضو الذكريّ سليم في الظاهر.
- الجنون: وهو ذهاب العقل الذي ينتج عنه عدم قدرة الشخص على التمييز، والإدراك، والجنون من أقوى الأسباب التي تُجيز للزوجة طلب التفريق.
- البرص: وهو من الأمراض الجلديّة التي لا يُعرَف سببها، ويُصيب البدن كلّه، فيُسبّب ظهور قشر أبيض يُؤدّي إلى الحكّة المؤلمة.
- الجُذام: إذ إنّ هذا المرض يُسبّب تآكل أطراف المريض حتى تتساقط.
ثانياً : عدم الإنفاق
تُعَدّ النفقة على الزوجة من واجبات الزوج، وقد يُقصّر الزوج، أو يمتنع عن تأدية حقّ الإنفاق على زوجته لسبب، أو بلا سبب؛ فإن كان امتناعه بلا سبب من جهة الزوجة، فللفقهاء هنا أقوال:
- ذهب الحنفيّة إلى أنّ الزوجة لا يحقّ لها أن تطلب الطلاق بسبب حالة زوجها المادّية إن كان فقيراً مُعسِراً، وقد استدلّوا على ذلك بقوله تعالى-:(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ)، ووجه الدلالة في الآية أنّها عامّة يدخل تحتها المُعسِرون جميعهم.
- بينما ذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الزوجة لها الحقّ في طلب التفريق بينها وبين زوجها إن كان فقيراً لا يستطيع الإنفاق عليها؛ واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى -: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا)، فاعتبروا أنّ عدم إنفاق الزوج على زوجته اعتداءٌ على حقّها؛ لما فيه من ضرر عليها.
ثالثاً : – الضرر
يُعَدّ الضرر ركيزة أساسيّة لجميع الأسباب التي تتيح للمرأة طلب الطلاق، وتُستثنى من ذلك المُخالعة، واتّفق الفقهاء على حُرمة إضرار الرجل بامرأته، ولكن اختلفوا في كون الضرر سبباً للتفريق بينهما في حال طُلِب ذلك، وتوضيح ذلك في ما يأتي:
- الحنفيّة والشافعيّة: ذهبوا إلى أنّ الزوجة إذا اتّجهت إلى القضاء، وطلبت تطليقها من زوجها؛ بسبب الضرر الذي وقع عليها منه، فإنّ القاضي يتّخذ عدداً من الإجراءات التي تبدأ بنَهيه، وتهديده، فإن لم يتوقّف عن إضراره بها، عاقَبَه حسب ما يراه مناسباً، إلّا أنّ الأمر لا يصل إلى تطليق الزوجة من زوجها.
- المالكية والحنابلة: قالوا إنّ للزوجة هنا الخيار في أن تبقى مع زوجها مع طلب إيقاف الظلم الواقع عليها من الزوج؛ فينهاه القاضي، ويَعِظُه، أو أن تطلب التطليق إذا ثبت عليه إضراره بها.
ومن صُور الضرر التي تُجيز للمرأة طلب التفريق عن زوجها ما يأتي:
- ضرب الزوج لها دون سبب غيرَ ضرب التأديب، أو ضربها ضرباً مُبرحاً بنيّة التأديب.
- ترك الكلام معها مدّة تتجاوز ثلاثة أيام.
- إجبارها وإكراهها على فعل المُحرَّمات، كالإفطار في نهار رمضان، أو شُرب الخمر، أو نحوه.
- وطؤها في غير المَحلّ الجائز شرعاً.
- شُربه الخمر، أو تعاطيه المُخدِّرات.
رابعاً:- غياب الزوج
اختلفت آراء الفقهاء في حُكم أحقّية الوطء؛ إن كان للزوج فقط، أم للزوجة أيضاً، وبناءً على هذا الاختلاف كانت لهم أقوال في جواز تفريق المغيبة عن زوجها الغائب، وهي:
- الحنفيّة والشافعيّة: قالوا إنّه لا يحقّ للزوجة طلب التفريق بسبب غيبة زوجها عنها مهما طالت غيبته إن ترك لها ما يكفيها من النفقة.
- الحنابلة: قالوا بوجوب استدامة الوطء للزوجة كما هو واجب للزوج؛ فلها الحقّ في طلب الطلاق منه إن غاب عنها مدّة دون عُذر، أمّا إذا كانت غيبته بعُذر فليس لها أن تطلب التفريق منه.
- المالكيّة: قالوا إنّ للزوجة الحقّ في طلب التفريق من زوجها إذا غاب عنها مدّة بعُذر، أو بدون عذر؛ فالوطء حقّ لها مُطلقاً، وواجب عليه.
ويُحكَم للزوجة بالتفريق عن زوجها الغائب إذا توفّر عدد من الشروط، وهي:
- طول مدّة الغيبة؛ وهي عند الحنابلة ستّة أشهر فأكثر، فيحقّ لها أن تطلب التفريق إن غاب عنها هذه المدّة، بالإضافة إلى تحقُّق الشروط الأخرى، أمّا المالكية فيرون أنّ المدّة هي سنة فأكثر.
- الخشية من الضرر؛ والمقصود بالضرر هنا: الوقوع في الزنا، وهذا قول المالكيّة، والحنابلة، ولا يعنون بالضرر هنا فقط اشتهاء الجماع، وإنّما الخشية من الوقوع في الزنا.
- الغيبة بلا عُذر، إلّا أنّه لا يجوز لها طلب التفريق إذا كان سفره بعُذر، كالحجّ، أو طلب العلم، أو نحوه، وهذا عند الحنابلة.
- الكتابة إلى الزوج الغائب بالعودة؛ وذلك بأن يبعث القاضي له أمراً بالعودة، أو إرسال الزوجة إليه، وإمهاله مدّة حتى يرجع، وذلك إن عُلِم مكان وجوده، فإن رفض، أو لم يستجب للمكتوب، وانتهت المُهلة، فللقاضي أن يُطلّقها.