شرح الحديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد)
قال رسول الله صلَّ الله عليهِ و سلَّم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة» [رواه أبو داوود والترمذي] وفي رواية أخرى «ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق»
وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ثلاث لا لَعب فيهن : الطلاق والعتاق والنكاح».
معاني الكلمات:
النكاح: هو أن يقول الولي زوجتك فلانة، ويقول: الزوج قبلت.
الطلاق: أن يقول أنت طالق إن فعلت كذا
الرجعة: هي أن تعود المطلقة إلى عصمة زوجها جبرًا عنها.
العتق: وهو أن يقول أنت حر أو نحو ذلك.
شرح الحديث:
يتعرض الحديث لآفة خطيرة تصيب مجتمعاتنا العربية، ألا وهي الهزل واللعب بالطلاق أو النكاح فيقول الرجل لزوجته أنت طالق بقصد المزح، أو يمازح أصدقائه أو ضيوفه بأن زوجته طالق إذا لم يأكلوا أو يشربوا على سبيل الكرم والضيافة،
والعكس صحيح تجد الشاب يمزح مع الفتاة ويقول لها أنت زوجتي أو أنت امرأتي، أو تقول له الفتاة على سبيل المزاح تزوجني وأنا افعل لك كذا، أو يقول الولي لولد صغير سوف أزوجك ابنتي من باب المزاح ويرد أبوه وأنا موافق إلى غير ذلك مما نراه في الجامعات والنوادي الاجتماعية وبعض الأسر.
وكل هذا هو منهي عنه لأنه هزل أحل محل الجد، فيقع في حكم الجد وقد وصانا رسول الله ( صلَّ الله عليهِ و سلَّم ) أن لا يكون المزاح كذبًا حتى ولو كان من باب الضحك فقط، فالمسلم لا يكذب، حتى لو كان يضحك
نستشهد هنا بما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذا المعنى: «ما رَواه عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كُهيل عن زيد بن وَهب قال: أتى رجل رجلا لعّابا بالمدينة، فقال له: أطَلّقت امرأتك؟ قال: نعم . قال: كم؟ قال: ألْفًا. قال: فَرُفِع إلى عمر، فقال عمر: أطَلّقت امرأتك ألْفًا؟ قال: نعم، إنما كنتُ ألْعَب! فَعَلاه بالدِّرَّة، وقال: إنما يَكفيك مِن ذلك ثلاث» والمعنى أن عمر بن الخطاب قد أوقع طلاق الراجل اللاعب بيمين الطلاق على زوجته ثلاث طلقات.
الهدف من هذا الحديث:
هو الحفاظ على الكيان الأسري وعدم تعريضه لزلة لسان قد تقع أثناء الضحك، وكذلك تدريب المسلم على حفظ لسانه ، فالضحك والهزال لم يصنع ليهدم البيوت أو لجر مشاكل وإنما صنع للترفيه والترويح عن النفس بما لا يغضب الله.
حكم الحلف بالطلاق (عليَّ الطلاق)؟
وهو حلف مشهور يقوم به الرجل لمنع زوجته أو نهيها عن فعل شيء ما لا يرغب فيه، فتراه يقول علي الطلاق لا تذهبين لهذا المكان، أو علي الطلاق لا تطبخين هذا الطعام، أو يقول لأصحابه علي الطلاق أنتم مدعوون عندي للطعام، إل غير ذلك
وقد أفتى كبار العلماء أن هذا ليس بطلاق لأن لفظ الطلاق الصريح “أنت طالق إن فعلت كذا” أو “زوجتي طالق إن فعلت كذا” لكن لفظ “علي الطلاق” ليس بطلاق ولا بحلف وعليه الكفارة.