تجد في هذه المقالة:
ما هي شروط العقيقة ومواصفاتها
العقيقة
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع، وهي سنة مؤكدة في الإسلام ،وتكون شكراً لله على المولود، ذكَراً كان أو أنثى ، شاتان مكافئتان عن الغلام، وشاة واحدة عن الأنثى. ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية .
ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي ﷺ قال: «العقيقةُ تُذْبَحُ لسَبْعٍ ، أوْ لِأَرْبَعَ عشرَةَ ، أوْ لِإِحْدى وعشرينَ.» ، فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أوغير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين .
شروط العقيقة ومواصفاتها
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الذي يُشترَط في الأضحية يُشترَط في العقيقة؛ من حيث جنس العقيقة، وسنّها، وسلامتها من العيوب، وفي ما يأتي توضيح ذلك:
جنس العقيقة
وردت في العقيقة بعض الأحاديث التي ذُكِر فيها الغنم دون غيره كبيان لجنس العقيقة، ومن هذه الأحاديث ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمرهم عن الغلامِ شاتانِ مُكافَئَتانِ ، وعن الجاريةِ شاةٌ)،
وقد اتّفق الفقهاء على صحة العقيقة من الغنم، وأجاز جمهور أهل العلم العقيقة من الإبل والبقر كذلك، وخالفهم في ذلك الظاهرية وقولٌ للإمام مالك، واستدلّ الجمهور بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: (مع الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فأهْرِيقُوا عنْه دَمًا)
سلامة العقيقة من العيوب
العقيقة قربة لله -تعالى-، فلا بدّ أن تكون طيبة سليمة من العيوب؛ لذا ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنّه يُجتنَب في العقيقة ما يُجتنَب في الأضحية من العيوب، وهناك أربعة عيوب لا تجوز في الأضاحي، وقد بيّنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى)
السّن المُعتَبر في العقيقة
من شروط صحة العقيقة عند جمهور الفقهاء أن تَبلُغ العقيقة السنّ المُعتَبر شرعاً كما هو الحال في الأضحية؛ فتكون العقيقة بالبقرة إذا أتمّت السنتَين من عمرها ودخلت في الثالثة، والإبل إذا أتمّت الخمس سنوات ودخلت في السادسة، والماعز إذا أتمّت السنة ودخلت في الثانية، والجذع* من الضأن إذا أتمّ ستّة أشهر ودخل في السابع.
الأفضل في العقيقة
يُفضَّل في العقيقة ما يُفضَّل في الأضاحي؛ من حيث جنسها ولونها ووزنها؛ فالذكَرُ أفضل من الأنثى في العقيقة؛ وذلك لفعل النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في اختيار الكباش في عقيقتَي الحسن والحسين، كما يُفضّل في لونها البياض، أمّا وزنها فما كان أكثر سُمنةً ولحماً كان أفضل، وللفقهاء في مسألة تفضيل ما يُعَقّ به من الإبل أو البقر أو الغنم أقوال، وخلاصتها فيما يأتي:
القول الأول: الغنم أفضل؛ إذ إنّه لم يرد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه عقّ بغيرها، وهذا يدلّ على أفضليتها، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
القول الثاني: الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم؛ وذلك قياساً على الأضحية؛ فالأعظم فيها هو الأفضل، وهو مذهب الشافعية.
العدد الذي يُذبَح عن الذكر والأنثى في العقيقة
تُشرَع العقيقة في حقّ الأنثى كما تُشرَع في حقّ الذكر باتّفاق جمهور الفقهاء؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (وعَنِ الجَارِيَةِ واحدةٌ)، وتُذبَح عنها شاة واحدة بالإجماع، أمّا مَا يُذبَح عن الذكر تحديداً؛ فالعلماء فيه على قولين، هما:
القول الأول: تكون السُنّة بذبح شاتَين عن الذكر، وهو قول الشافعية والحنابلة وابن حزم، واستدلّوا بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، أن نعقَّ عنِ الغلامِ شاتَينِ).
القول الثاني: تكون السنّة بذبح شاة واحدة عن الذكر، وهو قول الحنفية والمالكية، واستدلّوا على ذلك بما رواه عبدالله بن عباس -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ عقَّ عن الحسنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا).
من يَعقّ عن المولود
المالكية والحنابلة: ذهبوا إلى أنّ العقيقة تكون من مال الأب، وإنْ كان للمولود مال، بل إنّ الإمام أحمد يرى جواز الاقتراض إنْ كان الأب مُعسراً وأراد إحياء هذه السُّنة، ولا يُسنُّ أنْ يعقّ عن المولود غير أبيه، إلا إذا منع ذلك مانع كالموت.
الشافعية: تُسَنّ العقيقة في حقّ من تَلزمه نفقة المولود، ولا يُعَقّ عن اليتيم من ماله.
ابن حزم: تُسَنّ العقيقة في حقّ المولود؛ ذكراً كان أم أنثى إن كان له مال، ولا تكون في حقّ الأب إلّا إذا رغب في ذلك، أمّا إن لم يكن للمولود مال، فتكون في حقّ الأب، أو الأم.
العقيقة عن التوأم
أجمع العلماء على أنّ من وُلِد له توأم في بطن واحد فلا تُجزئ عقيقة واحدة عنهما بلا خلاف، وقد بيّن ابن القيّم علّة ذلك بأنّ الذبيحة تكون فداء للمولود، فإنّ المشروع في ذلك أن تكون إراقة الدم عن كلّ مولود؛ أي كلّ نفس (العقيقة مُقابل نفس المولود)، وإراقة الدم تقع عن واحد فقط.