صلاة العيدين
شرع الإسلام صلاة العيدين صلاة عيد الفطر المبارك في 1 شوال هجرياً من كل عام وصلاة عيد الأضحى المبارك في 10 ذو الحجة هجرياً من كل عام وقد شرع في السنة الثانية من هجرة النبيّ -صلى الله عليه وسلم
وثبت في الحديث: أن النبي محمد ﷺ واظب عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، وصلاة العيد ركعتان،
حكم صلاة العيد
إن حكم صلاة العيد هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ويجوز تخلف بعض الأفراد عنها، ولكن الحضور لهذه الصلاة ومشاركة المسلمين معالم الفرح والسعادة بالعيد فهو سنة مؤكدة، وقد ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن حكم صلاة العيد فرض عين ولا يجوز أن يتخلف عنه الأحرار والمستوطنون وهذا القول أقرب للصواب والله أعلم.
آداب يوم العيد
إنَّ ليوم العيد فضلًا كبيرًا وشأنًا عاليًا عند المسلمين لما فيه من إظهارٍ للبهجة والفرح والسرور لهم، ومن أهم الآداب الواردة في النصوص يوم العيد:
الغسل يوم العيد: ثبت من فعل الصحابة – رضي الله عنهم -، فعن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ” كانَ يَغتَسِلُ يَومَ الفِطرِ، قَبلَ أنْ يَغدوَ إلى المُصَلَّى” ، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-: “وأحسن ما يستدلّ به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان، قال: سأل رجل عليَّاً عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر”،
وعن سعيد بن المسيب -رحمه الله- أنه قال: “سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال”.
يستحب التزيّن يوم العيد في اللباس: فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-قال: “أخذ عمر جبةً من إستبرق تباع في السوق، فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّما هذه لباس من لا خلاق له”
قال ابن قدامة “وهذا يدلّ على أنّ التجمّل عندهم في هذه المواضع – يعني العيد، واستقبال الوفود – كان مشهوراً”.
الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر خاصةً: لما جاء عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أنّه قَالَ : “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا”
قال الحافظ ابن حجر “الْحِكْمَةُ فِي الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَظُنَّ ظَانٌّ لُزُومَ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِيدَ ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ سَدَّ هَذِهِ الذَّرِيعَةِ”.
الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من طريق آخر.
يستحب أن يذهب إلى مصلى العيد ماشيًا لا راكبًا فإن ذهب راكبًا فلا حرج.