تجد في هذه المقالة:
أحكام الطهارة في شهر رمضان
الطهارة
الطهارة في اللغة اسمٌ من الفعل “طَهُرَ”، ويراد بها: نظافة مخصوصة، بصفة مخصوصة، أو هي: غسل أعضاء مخصوصة على صفة وهيئة مخصوصة، ويُقال: الطهارة: التطهر بالماء، وطهارة النفس: تخليص النفس من كل الضغائن والخبائث والأثام. أما الطهارة في الاصطلاح فيراد بها: رفع الحدث وإزالته وزوال الخبث،
أحكام الطهارة في رمضان
لا تختلف أحكام الطهارة في شهر رمضان المبارك عنها في سائر أيام أو أشهر السنة الهجرية، فالطهارة هي الطهارة في رمضان وفي غيره، وحتى نصل إلى أحكام الطهارة لا بدَّ من بيان أقسامها؛ فالطهارة تنقسم إلى حقيقية وحكمية، أو بمصطلحٍ آخر؛ طهارةً من النجس وطهارةً من الحَدَث، وقد جرى بيان المقصود بالحدث في مطلع المقال
وينقسم الحدث إلى أصغر وأكبر كما جرى بيانه سابقًا، فأما الحدث الأصغر؛ فهو ما يكون بإخراج البول أو الغائط أو الصوت أو الريح حال وجود الطهارة ومنه كذلك خروج المذي والودي، فإن وجد شيءٌ من ذلك حال الطهارة نقضها، أما النجس أو الخبث فهو ما يتمثل بالشخص أو المكان أو الثياب، أما الحدث الأكبر فهو: ما يحصل بالجنابة أو بالحيض أو النفاس، والطهارة مشروعةٌ في القرآن والسنة النبوية
الطهارة من الحدث الأصغر
الإسلام حثَّ على طهارة الأبدان وطهارة القلب، أما طهارة الأبدان فتكون بالطهارة من الحدث الأصغر، والطهارة من الحدث الأكبر، أما الطهارة من الحدث الأصغر فتكون من خلال القيام بأعمال تزيل الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح، وتكون إزالتها بالوضوء أو ما يزول به الحدث الأكبر كالغُسل،
ودليل إزالة الحدث الأصغر بالوضوء قول الله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.
الطهارة من الحدث الأكبر
يُراد بالحدث الأكبر كما جرى بيانه سابقًا “الجنابة أو الحيض أو النفاس”، ويزول الحدث الأكبر بالاغتسال ولا يزول بغير ذلك، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا … }
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً”،
فالحديث يُشير إلى أن المطلوب لإزالة الجنابة الاغتسال وليس مجرد الطهارة بالوضوء، وفيما يأتي بيان بعض طرق إزالة النجاسة في الحدث الأكبر بأنواعه الثلاثة “الجنابة والحيض والنفاس”.
الطهارة من الحيض
تختلف أحكام طهارة المرأة من الحيض بحسب وقت الطهارة وسببها، فالمرأة التي تطهر من الحيض بانقضاء دورتها يجب عليها الغُسل لإباحة الصلاة بمجرد أن تطهر من حيضتها، وتجب عليها الصلاة من تلك اللحظة “انقضاء الحيضة” فيتوجب عليها الإسراع في الغسل لإدراك الصلاة
أما بخصوص صحة الصوم فإن كانت الحيضة انقضت قبل صلاة الفجر جاز لها أن تنوي الصيام وتصوم ثم تغتسل بعد ذلك ويكون صيامها صحيحًا حتى لو لم تغتسل، وتأثم إن أفطرت لزوال موجب ترك الصيام
أما إن زالت حيضتها وانقضت بعد دخول وقت الصيام ولو بدقائق فإنه يجب عليها ترك الصيام وتأثم إن صامت لكونها قد دخلت في بداية وقت الصيام وهي منهية عن الصيام بسبب حيضها
وإن نوت الصيام ثم ظهر أنها لم تطهر بعد أبطلت نيتها وأفطرت، أما بالنسبة لتأخير الاغتسال حتى تفوتها بعض الصلوات فإنها تأثم بذلك فيتوجب عليها المبادرة إلى الاغتسال بمجرد ظهور علامات الطهر.
الطهارة من الجنابة
يجوز للمسلم أن يستمتع بزوجته في ليل رمضان دون نهاره، ويبدأ الليل بغروب الشمس وينتهي بطلوعها
والطهارة في شهر رمضان المبارك من الجنابة بعد حصول الاستمتاع بين الزوجين في ليل رمضان فينبغي أن تحصل قبل طلوع الفجر بالاغتسال، حتى لا تفوت صلاة الفجر على الصائم، ويحرُم تأخيرها لارتباطها بوقت الصلاة، فإن أخرها الصائم فإن ذلك لا يؤثر بصيامه من حيث الصحة إنما يكون آثمًا بتضييع صلاة الفجر
ودليل جواز دخول وقت الصيام على الجنب دون تأثيرٍ ما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت: “كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصبحُ جُنُبًا من جماعٍ، لا مِن حُلُمٍ، ثُمَّ لا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي”.
الطهارة من النفاس
من أحكام الطهارة في شهر رمضان المبارك ما يتعلق بالطهارة من النفاس فمتى انقطع دم النفاس عن المرأة وجب عليها الاغتسال وتوجب عليها القيام بالواجبات الشرعية المأمورة بها كالصلاة والصيام وغير ذلك، حتى إن كان انقطاع الدم قبل مرور أربعين يومًا على نفاسها
كما يرى جمهور الفقهاء، بل إن بعض الفقهاء نقل الإجماع على ذلك عند الفقهاء، أما إن عاد الدم للظهور بعد الانقطاع فإن المرأة تمتنع عن القيام بالعبادات ما دام ذلك قبل مرور أربعين يومًا على نفاسها، ويكون ما فعله سابقًا كصومها وصلاتها صحيحين حال انقطاع الدم وقبل استئناف نزوله، فلا تعيد شيئًا منها.