الفرق بين الخلع والطلاق
جعل الله من الإنسان الزوجين الذكر والأنثى، وفطر كلًّا منهما على الميل للطرف الآخر والحاجة إلى الارتباط به. ثم جعل سبحانه لتلك الحاجة الزواج إطارًا شرعيًّا ،حيث يؤسس الزوجان من خلاله كيانًا خاصًّا بهما مبنيًّا على الألفة والمحبة وتحمل المسؤولية.
وأحياناً يحدث أن يتعرض هذا الكيان لبعض المشاكل واستمرار هذه المشاكل يمكن أن يُحيل الحياة الزوجية إلى ما يشبه الجحيم مما يضطرهما في النهاية إلى الانفصال.
أنواع الانفصال بين الزوجين
أولاً :- الطلاق
تعريف الطلاق
الطلاق في اللغة هو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية،
أبرز أسباب الطلاق:
- الخيانة الزوجية.
- سقوط الحياة الزوجية في دوامة الروتين.
- غياب التواصل بين الزوجين.
وإن قررت المحكمة الطلاق (ويكون طلاقًا بائنًا)، تأخذ الزوجة مؤخر الصداق (المهر) ونفقتي عدتها والمتعة.
نفقة العدة: هي نفقة زوجية تشمل المأكل والملبس والمسكن للمطلقة بالقدر ذاته الذي كانت تحصل عليه من زوجها قبل الطلاق، وتبدأ من لحظة وقوع الطلاق. وتسقط في حال نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام.
نفقة المتعة: وهي مبلغ يُعطى للمطلقة لتعويضها عمّا أصابها من ألم نفسي نتيجة الطلاق وجبرًا لخاطرها من إساءة الزوج لحقه في الطلاق، ويُعد بمثابة شهادة بأن الطلاق لم يقع لعلّة فيها وإنما لعذر يتعلق بالمُطلّق.
ويُشترط فيها 3 شروط:
- أن يكون هناك دخول في زواج صحيح شرعًا.
- وألّا تكون هي المتسببة في الطلاق.
- وأن يكون الطلاق وقع بغير رضا الزوجة.
ومقدارها راجعٌ للعرف ولتقدير حال الزوج عسرًا أو يُسرًا، ويجوز سدادها على أقساط.
وطلاق المحكمة طلاق بائن، أي لا يجوز للزوج أن يرد زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، إلا أن يكون قد طلقها ثلاثًا فلا يجوز للزوج أن يردها إلى عصمته إلا إذا تزوجت من رجل آخر وتطلقت منه، حينها يمكن للزوج أن يرد زوجته بعقد ومهر جديدين شرط موافقتها.
ولا يجوز خروج المطلقة من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية، ولا يجوز لها أن تبيت إلا في بيت الزوجية ما لم يكن هناك محاذير شرعية (كأن تكون عروسًا مطموعًا فيها بينها وبين أسلافها “أخوة زوجها” خلوة) فحينها تنتقل إلى بيت أبيها.
ثانياً:- الخلع
الخلع لغةً مشتقٌ من خلع الشيء ونزعه وإزالته، أو من خلع الثوب
وشرعًا هو فراق الزوج زوجته ببدل يحصل له، ويتم بناءً على دعوى تتقدم بها الزوجة للمحكمة لكرهها عِشرة زوجها
وشرطه أن ترجعَ المهر إلى زوجها أو تقديم العوض، وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين (واحد من طرف كل منهما) لمحاولة الإصلاح، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويكفي للزوجة أن تقر أمام القاضي عند سؤالها بأنها (تخاف ألّا تقيم حدود الله) مع زوجها دون التطرق لسبب الخلاف، وحينها تجيب المحكمة طلبها فورًا دون البحث في موافقة الزوج من عدمها أو بحث في أسباب الخلاف
ويُعد الخلع طلاقًا بائنًا أي لا يمكن للزوج مراجعة زوجته في أثناء فترة العدة، أما إن شاءت أن تعود إليه، فيُعد رجوعها بمثابة زواج جديد بعقد ومهر جديدين.
ولا يجوز للمرأة إسقاط ما ليس بحقها: كإسقاط حضانة الصغار ونفقتهم وسكناهم، فهذه الحقوق إن تنازلت عنها الزوجة لا تصح وتبطل
ولكن يقع الخلع صحيحًا، وكذلك المعاملات المالية بين الزوجين والتي لم يشملها الخلع (كأن يكون الزوج مديونًا للزوجة أو العكس)، فإن لكل طرف الحق في المطالبة بها وفق القواعد العامة في المطالبة، وفي حال المنازعة في أي شيء منها، فإنه يكون للقضاء بحثها دون أن يكون للخلع أثر مترتب عليها.
ثالثاً :- الطلاق للضرر
وهو النمط الثالث من أنواع الانفصال بين الزوجين، وهو دعوى قضائية تقيمها الزوجة ضد زوجها تثبت فيها رغبتها بالانفصال عنه لتضررها من سوء معاملته أو إهماله لواجباته أو بسبب تعاطيه للمُسكرات أو المخدرات وما شابههما، ويُطلب من الزوجة في دعوى الطلاق للضرر أن تُثبت الضرر بطرق الإثبات كافة (سواء عن طريق الشهود أو المستندات التي تُثبت إدعاءها)
بينما يقع عبء النفي على الزوج أيضًا بالطرق كافة ليكون الفيصل بينهما قرار المحكمة.
وفي حال حكمت المحكمة لصالح الزوجة في دعواها، فللزوجة الحصول على حقوقها الشرعية كافة من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة .