ما هو النصاب في المال

الزكاة

الزّكاة ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة الرّئيسة، وهي عبادةٌ ماليّة تُظهِر صدق إيمان العبد بخالقه؛ فالمال من أعزّ ما يملك الإنسان، قال تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا)،

 تعريف الزكاة

الزّكاة : أنّها حصّة مُقدَّرة من المال أوجبها الله -سبحانه وتعالى- لمُستحقّيها، وقد ورد ذِكر أصناف الزكاة صراحةً في القرآن الكريم في عددٍ من المواضع كما مرَّ بيانهم في السُّنّة النبويّة.

وقيل الزكاة :  تعني القدر الواجِب إخراجُه لمُستحقّيه في المال الذي بلغ النِّصاب المُقدَّر شرعاً بشروط مُعيّنةٍ.

وقيل في معناها كذلك بأنها مقدارٌ مخصوصٌ في مالٍ مخصوصٍ لطائفةٍ مخصوصةٍ‏، ويصحُّ إطلاق اسم الزّكاة على المال المُزكّى فيُسمّى زكاةً، كما يُطلق اسم الزكاة على الفعل نفسه‏.

  قال الله تعالى‏ في كتابه العزيز:‏ ‏(‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ)‏،

 روى عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- قال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏إنّك تأتي قومًا أهلَ كِتابٍ، فادعُهُم إلى شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وأنّي رسولُ اللهِ، فإنْ هُم أطاعوكَ لذلكَ، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهِمْ خمسَ صَلَواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإنْ هُم أطاعوكَ لذلكَ، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهِمْ؛ تُؤخَذُ من أغنيائِهم، وتُرَدُّ على فُقَرائِهِم، فإنْ هُم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائِمَ أموالِهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ، فإنّها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).

حُكم الزّكاة

الزكاة واجبةٌ بنصّ الكتاب والسنة والإجماع، وقد استدلّ العلماء على وجوب الزّكاة من خلال عدة نصوص منها قول الله تعالى: (وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ)،  وقوله تعالى: ‏(‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)‏.

النصاب في مال الزكاة

حتى تجب الزّكاة على المُزكي يجب أن يبلغ النّصاب، وسيأتي بيان ذلك في شروط الزكاة، أما مقدار نصاب المال فإنه يُحتَسب بناءً على تقدير قيمة المال بالذهب أو الفضَّة، وذلك كما يأتي:

نصاب زكاة المال بحسابه من الفضة:

 يتم احتساب زكاة المال قياساً على السعر الدارج للفضة بأن يحسب المُزكِّي ما معه من مال، فإن بلغ ما معه مقدار خمسمئة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة فقد بلغ ماله النِّصاب الشرعيّ أخرج منها ربع العشر، وهو ما يساوي 0.25%

 والنصاب في جميع العملات يكون بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، وللمُزكّي أن يختار ما يشاء ما هذين النقدين، فإذا بلغت النصاب بناءً على أحدهما وجب فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ المال الذي يملكه النصاب بأي نقدٍ منهما فلا زكاة في ماله لعدم بلوغه النّصاب.

نصاب زكاة المال بحسابه من الذهب:

يتم احتساب نصاب المال إذا أراد صاحب المال تزكيته بأن يحسب المال الذي لديه ثم يقيسه بالذهب، فإن بلغ ما معه من المال مقدار خمسة وثمانين جراماً من الذهب فيكون قد بلغ النِّصاب ووجب فيه الزكاة، شريطة أن يحول عليه الحول

 إلى جانب باقي شروط الزكاة وفي هذه الحالة يُخرج المُزكِّي زكاة ماله بمقدار ربع العشر؛ أي 0.25% من مجموع ما معه من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

ما هو النصاب في المال
  • views
  • تم النشر في:

    أحكام وتعاليم اسلامية

  • آخر تعديل:
  • قم بنسخ الرابط المختصر أدناه من زر النسخ لمشاركته:

    https://gnram.com/?p=8201

اقرأ في الموقع