احكام الطلاق الرجعي

 تعريف الطلاق الرجعي

هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة، وتكون هذه الرجعة بلا عقد أو مهر، وبدون رضا الزوجة، والرجعي يكون دون الطلقة الثالثة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فبمجرد طلاقه إياها فإنّها تبين منه، ولا تكون له عدة عليها.[١]

أحكام الطلاق

إنّ للطلاق مجموعةً من الأحكام، تشمل ما يلي:  

الوجوب: وهو أن يؤالي الرّجل من زوجته، أي يحلف أن لا يطأها، وتمضي عليه أربعة أشهر ولم يطأها، وفي هذه الحالة يجب عليه الطلاق، وذلك لقوله تعالى:” لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ “، البقرة/ 226-227.

النّدب: وهو أن يشتدّ الخلاف بين الزّوجين، وتصبح مدّته طويلة، فيستحبّ حينها الطلاق لهما.

الجواز: وهو أن توجد حالة تقتضي وقوع الطلاق، مثل دفع بعض الضّرر، أو جلب بعض النّفع لأحد الزوجين، فيجوز الطلاق لهما.

الكراهة: وهي أن يكون بين الزّوجين وئام وصلاح، وكلّ واحد منهم قائم بحقوق صاحبه، ففي هذه الحالة يكره الطلاق لهما.

الحرمة: وهو أن يكون الزوج غير قادر على الزّواج في حال طلق امرأته، ويخاف بشدّة على نفسه أن يقع في الحرام، فيحرم عليه طلاقها.

احكام الطلاق الرجعي

إنّ الطلاق الرّجعي هو ما يجوز معه للزوج أن يردّ زوجته في عدّتها، وذلك من غير استئناف عقد، وهو الطلاق الذي يكون دون الطلقة الثّالثة بالنّسبة للمدخول بها، أمّا لغير المدخول بها فإنّها تبين منه بمجرّد الطلاق، ولا عدّة له عليها.

 أحكام الطلاق الرجعي

إنّ للطلاق الرّجعي عدّة أحكام تشمل مدّة العدّة، وكيفيّتها، ففي حال طلق الرّجل زوجته طلاقاً رجعيّاً فإنّه يحلّ له العودة إليها في فترة العدّة بالرّجعة، وذلك دون الحاجة إلى عقد جديد، وفي حال مضت عدّتها يستطيع العودة إليها بعقد جديد فقط. .

عدّة الطلاق الرجعي

إنّ المرأة المدخول بها في حال طلقت فهي إمّا أن تكون من ذوات الحيض، أو لا تكون كذلك، فإن كانت من ذوات الحيض، فإنّ عدّتها تكون ثلاثة قروء؛ وذلك لقوله تعالى:” والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء “،

 وأمّا القروء فهي جمع قرء، وهو لفظ مشترك بين كلمتي الحيض والطهر. والأرجح أنّ المراد هنا هو الحيض. قال ابن القيّم:” إنّ لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشّارع إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر … إلخ “.

وعلى ما تقدّم فإنّ عدّة المدخول بها إذا طلقت وكانت تحيض فإنّها تكون ثلاث حيضات،

إن كانت من غير ذوات الحيض، فإنّ عدّتها تكون ثلاثة أشهر فقط، وينطبق ذلك على الصّغيرة التي لم تبلغ، والمرأة الكبيرة التي لا تحيض، قال تعالى:” وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ “

4. وأمّا المرأة الحامل فإنّ عدّتها تكون بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى:” وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً “،

ما يحل للمرأة في العدة

يجب على المرأة خلال فترة عدّتها أن تمتنع عن الزّينة، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم:” ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً “،.

ويكون ذلك من خلال تجنّبها للطيب واللبس المعصفر، ولبس ما وضع عليه أيّ نوع من أنواع الطيب والرّائحة، وأن تجتنب كذلك الدّهن، والتكحّل، والخضاب، و أن لا تلبس الحلي والمجوهرات.

ولكن في حالات الضّرورة فإنّه من الممكن أن تتكحّل المرأة إذا اشتكت شيئاً من عينها، أو في حال اشتكت من رأسها فإنّ لها أن تضع الدّهن، وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فيمكن لها أن تلبسه، لكن لا تقصد به الزّينة، لأنّ حالات الضّرورة مستثناة من ذلك.

ويمكن لها أن تقوم بما سوى ذلك من الجلوس مع محارمها، أو العمل في بيتها، أو الاعتناء بأولادها.

 من أحكام الطلاق الشرعي

للزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت لم تنقضي عدتها حق المسكن والملبس والنفقة، كما أنّ للمطلقة الرجعية أن تتزين للزوج، وله الحق في أن يجامعها، وأن يرث كل منهما الآخر  .

للزوج حق في أن يراجع طليقته دون رضاها أو رضا وليّها. قال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)

عدة المرأة في الطلاق الرجعي ثلاث حيضات، وينتهي الطلاق عند طهور المرأة من الحيضة الثالثة، وهنا لا يجوز للزوج أن يرجعها إلّا بعقد، ويشمل هذه العقد مهر جديد، وشاهدي عدل، وإذن الولي، ويكون هذا الطلاق بائن بينونة صغرى.

المرأة إذا عادت بعد طلاق رجعي إلى زوجها فإنّه بذلك تعود إلى ما تبقى من عدد الطلقات.

استحباب إعلام المرأة بإرجاعها، ذلك أن المرأة قد تتزوج رجلاً غيره بحجة عدم إعلامها بإرجاع زوجها لها فتكون بذلك عاصية وزوجها مسيء .

أحكام الطلاق الرجعي
  • views
  • تم النشر في:

    أحكام وتعاليم اسلامية

  • آخر تعديل:
  • قم بنسخ الرابط المختصر أدناه من زر النسخ لمشاركته:

    https://gnram.com/?p=8039

اقرأ في الموقع