أحكام مهمة تتعلق بالأكل والشرب في رمضان:

حكم من تناول ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف  :

يعتبر مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) فكل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر .

حكم الحقن :

الاحتقان  محل خلاف ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :  لا فطر في الحقنة لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً ، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر ، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب ، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله  .

حكم الكحل :

ذهب ابن تيمية إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعمه إلى الحلق ، وقال إن هذا لا يسمى أكلاً وشرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب ، وبناءً عليه لو أنه قطر في عينيه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك.

ما الحكم لو أدخل منظاراً إلى المعدة ؟

الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار ، فإنه يكون بذلك مفطراً ، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة.

ما الحكم لو استقاء ؟

لو استدعى القيء وخرج فإنه يفسد صومه ، وإن لم يقيئ فإن صومه لا يفسد ، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من استقاء عمداً فليقضِ ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ) ذرعه : أي غلبه

واستدعاء القيء يكون بالنظر والشم والعصر والجذب وقد يكون بالسمع أيضاً .

ما الحكم لو احتجم الصائم ؟

القول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، وهو ما رجحه ابن  تيمية رحمه الله

حكم من أتى مفطراً شاكاً في طلوع الفجر :

هذه المسألة لها خمسة أقسام :

1.أن يتيقن أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح .

2.أن يتيقن أن الفجر طلع فصومه فاسد .

3.أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أم لا ويغلب على ظنه أنه لم يطلع ؛ فصومه صحيح .

4.أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع ؛ فصومه صحيح .

5.أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان ؛ فصومه صحيح .

حكم من أكل شاكاً في الغروب  ، وحكم من غلب على ظنه ذلك :

إذا  كان شاكاً فإنه لا يصح صومه لأن الأصل بقاء النهار ، وعليه القضاء

 أما إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر ويجوز له أن يأكل إذا تيقن ، ، فإذا تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه.

حكم من أكل معتقداً أنه ليل فبان نهاراً :

القول الراجح أنه لا قضاء عليه وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية

أحكام مهمة في الأكل والشرب في رمضان

اقرأ في الموقع