من يجوز له الفطر في رمضان وماذا يجب عليه :
المفطر في رمضان على ثلاث حالات
إما يكون ناسياً
فالناسي لا يبطل صومه ولا يجب عليه القضاء ، فإن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه لحديث 🙁 من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) .
إما يكون متعمداً بلا غذر
( أ ) إن كان أفطر بغير الجماع :
يعتبر الفطر متعمداً من الكبائر يجب عليه القضاء عن كل يومٍ يوماً ، وعليه أن يتوب إلى الله
( ب ) أما من أفطر بوطء عمداً :
فيجب عليه الكفارة ، ولا خلاف في هذا إلا ما يروى عن ابن سيرين والنخعي والشعبي وسعيد بن جبير ولا حجة لهم بل الدليل قائم على خلاف قولهم .
المفطرين من أهل الأعذار وهم:-
(1) الشيخ الكبير : ـ والكبر لا يرجى برؤه ـ ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ويسقط عنه الصوم لعدم القدرة ، وتجب عليه الفدية لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الشيخ والشيخة إذا لم يطيقا الصوم : يطعمان لكل يوم مسكيناًفي تفسير قوله تعالى : [1] وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
(2) المريض الذي يشق عليه الصوم
فإذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره ، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر .
إذا كان يشق عليه الصوم ويضره ، فالصوم عليه حرام لقوله تعالى : [2] ولا تقتلوا أنفسكم والنهي هنا يشمل قتل الروح ويشمل ما فيه الضر.
(3) المسافر : المسافر له ثلاث حالات :
الأولى : ألا يكون لصومه مزية على فطره ، ولا لفطره مزية على صومه ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل له
الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فهنا الفطر أفضل ، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً ، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل .
الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة ، فهنا يكون الصوم في حقه حراماً ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بإناء به ماء بعد العصر وهو على بعير فأخذه وشربه ، والناس ينظرون إليه ، ثم قيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام فقال : ( أولئك العصاة ، أولئك العصاة ) .
(4) الحامل والمرضع :
يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أو على أنفسهما وولديهما .
(5) الفطر للتقوي على العدو :
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد فعله بنفسه.
(6) الحيض :
لا يلزم الحائض الصوم وكذا النفساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك : ( أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم ) فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً ، ويلزمها القضاء إجماعاً .