على من يجب صيام شهر رمضان ؟
أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على أن الصوم ركن من أركان الإسلام لا يسقط عن المكلف إلا بعذر وهو قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس ) ، وذكر منها صوم رمضان .
أولاً : شروط الوجوب :
يجب على كل مسلم بالغ عاقل ، فيدخل في هذا المقيم والمسافر ، والصحيح والمريض ، والطاهر والحائض ، والمغمى عليه ، فإن هؤلاء يجب عليهم الصوم في ذممهم ، بحيث يخاطبون بالصوم ليعتقدوا الوجوب في الذمة والعزم على الفعل إما أداءً وإما قضاء
ثم هم ثلاثة أقسام:
- من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداءً وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء .
- من يخاطب بالقضاء فقط وهم الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداءً وقد يكون عليه قضاء .
- ومنهم من يخيّر بين الأمرين : وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلف .
ومن العلماء من يقول : يجب على كل مسلم مكلف قادر مقيم خالٍ من الموانع ، فيجعل الشروط ستة ، ويقصد بمقيم أن لا يكون مسافر ، وخال من الموانع يختص بالنساء أي لا حائض ولا نفساء ، وإنما يريد بذلك أنه يجب عليها قضاءً لا أداءً
من يخرج من هذه الشروط ؟
- يخرج على الأول: الكافر ، فلا يجب عليه أي لا يخاطب بفعله ، ولا يجب عليه قضاؤه إذا أسلم ، وسواءً كان أصلياً أو مرتداً في أظهر الروايتين عند أحمد ، ولا يصح من الكافر ابتداءً ولا دواماً ، فلو ارتد في أثناء يومٍ بطل صومه ؛ لأن الصوم عبادة ، والكفر ينافي العبادة، ولأنها عبادة فبطلت بالردة كالصلاة
- ويخرج أيضاً : المجنون وهو فاقد العقل من مجنون ومعتوه ، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام.
– وهل عليه القضاء أو لا ؟ :
الصحيح أنه يجب عليه الإمساك إذا عقل في شهر رمضان ولا يجب عليه القضاء :
1_ لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن المجنون حتى يفيق )
- ويخرج أيضاً : الصغير ، وإذا بلغ في أثناء النهار وجب عليه الإمساك لا القضاء على الصحيح
: إذا اتضح دخول شهر رمضان أثناء النهار فهل يجب الإمساك ؟ وهل يجب القضاء ؟ :
- أما وجوب الإمساك : فلا شك فيه ، قال الشيخ ابن عثيمين : ولا أعلم فيه خلافاً.
- وأما القضاء : فقال الشيخ ابن عثيمين أنه يلزم ؛ لأن من شرط صيام الفرض أن ينوي قبل الفجر ، لأنه إذا لم ينوِ في أثناء اليوم صار الصائم صائماً نصف اليوم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فلا يجزئ ، وعلى هذا فيلزمه القضاء لهذه العلة .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا قضاء ، فيجب الإمساك دون القضاء للأمور التالية :
1. لأن هؤلاء الذين يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بإذن الله ، فقد أحله الله لهم فهم لم ينتهكوا الحرمة، بل هم جاهلون ، فيدخلون في عموم قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) .
2. والقياس على من أكل ظاناً غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب أو من أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين أنه قد خرج ؛ فإن صومه صحيح