على من يجب صيام شهر رمضان ؟

أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على أن الصوم ركن من أركان الإسلام لا يسقط عن المكلف إلا بعذر وهو قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس ) ، وذكر منها صوم رمضان .

أولاً : شروط الوجوب :

يجب على كل مسلم بالغ عاقل ، فيدخل في هذا المقيم والمسافر ، والصحيح والمريض ، والطاهر والحائض ، والمغمى عليه ، فإن هؤلاء يجب عليهم الصوم في ذممهم ، بحيث يخاطبون بالصوم ليعتقدوا الوجوب في الذمة والعزم على الفعل إما أداءً  وإما قضاء

ثم هم ثلاثة أقسام:

  1. من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداءً وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء .
  • من يخاطب بالقضاء فقط وهم الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداءً وقد يكون عليه قضاء .
  • ومنهم من يخيّر بين الأمرين : وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلف .

ومن العلماء من يقول : يجب على كل مسلم مكلف قادر مقيم خالٍ من الموانع ، فيجعل الشروط ستة ، ويقصد بمقيم أن لا يكون مسافر ، وخال من الموانع يختص بالنساء أي لا حائض ولا نفساء ، وإنما يريد بذلك أنه يجب عليها قضاءً لا أداءً

من يخرج من هذه الشروط ؟

  1. يخرج على الأول: الكافر ، فلا يجب عليه أي لا يخاطب بفعله ، ولا يجب عليه قضاؤه إذا أسلم ، وسواءً كان أصلياً أو مرتداً في أظهر الروايتين عند أحمد ، ولا يصح من الكافر ابتداءً ولا دواماً ، فلو ارتد في أثناء يومٍ بطل صومه ؛ لأن الصوم عبادة ، والكفر ينافي العبادة، ولأنها عبادة فبطلت بالردة كالصلاة
  2. ويخرج أيضاً : المجنون وهو فاقد العقل من مجنون ومعتوه ، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام.

– وهل عليه القضاء أو لا  ؟ :

الصحيح أنه يجب عليه الإمساك إذا عقل في شهر رمضان ولا يجب عليه القضاء :

1_ لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن المجنون حتى يفيق )  

  • ويخرج أيضاً : الصغير ، وإذا بلغ في أثناء النهار وجب عليه الإمساك لا القضاء على الصحيح

: إذا  اتضح دخول شهر رمضان أثناء النهار فهل يجب الإمساك ؟ وهل يجب القضاء ؟ :

  1. أما وجوب الإمساك : فلا شك فيه ، قال الشيخ ابن عثيمين : ولا أعلم فيه خلافاً.
  2. وأما القضاء : فقال الشيخ ابن عثيمين أنه يلزم ؛ لأن من شرط صيام الفرض أن ينوي قبل الفجر ، لأنه إذا لم ينوِ في أثناء اليوم صار الصائم صائماً نصف اليوم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فلا يجزئ ، وعلى هذا فيلزمه القضاء لهذه العلة .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا قضاء ، فيجب الإمساك دون القضاء للأمور التالية :

1. لأن هؤلاء الذين يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بإذن الله ، فقد أحله الله لهم فهم لم ينتهكوا الحرمة، بل هم جاهلون ، فيدخلون في عموم قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) .

2. والقياس على من أكل ظاناً غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب أو من أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين أنه قد خرج ؛ فإن صومه صحيح


 

على من يجب صيام شهر رمضان ؟

اقرأ في الموقع