تجد في هذه المقالة:
- 1 أحكام مهمة تتعلق بالأكل والشرب في رمضان:
- 1.1 حكم من تناول ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف :
- 1.2 حكم الحقن :
- 1.3 حكم الكحل :
- 1.4 ما الحكم لو أدخل منظاراً إلى المعدة ؟
- 1.5 ما الحكم لو استقاء ؟
- 1.6 ما الحكم لو احتجم الصائم ؟
- 1.7 حكم من أتى مفطراً شاكاً في طلوع الفجر :
- 1.8 حكم من أكل شاكاً في الغروب ، وحكم من غلب على ظنه ذلك :
- 1.9 حكم من أكل معتقداً أنه ليل فبان نهاراً :
أحكام مهمة تتعلق بالأكل والشرب في رمضان:
حكم من تناول ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف :
يعتبر مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) فكل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر .
حكم الحقن :
الاحتقان محل خلاف ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا فطر في الحقنة لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً ، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر ، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب ، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
حكم الكحل :
ذهب ابن تيمية إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعمه إلى الحلق ، وقال إن هذا لا يسمى أكلاً وشرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب ، وبناءً عليه لو أنه قطر في عينيه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك.
ما الحكم لو أدخل منظاراً إلى المعدة ؟
الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار ، فإنه يكون بذلك مفطراً ، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة.
ما الحكم لو استقاء ؟
لو استدعى القيء وخرج فإنه يفسد صومه ، وإن لم يقيئ فإن صومه لا يفسد ، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من استقاء عمداً فليقضِ ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ) ذرعه : أي غلبه
واستدعاء القيء يكون بالنظر والشم والعصر والجذب وقد يكون بالسمع أيضاً .
ما الحكم لو احتجم الصائم ؟
القول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، وهو ما رجحه ابن تيمية رحمه الله
حكم من أتى مفطراً شاكاً في طلوع الفجر :
هذه المسألة لها خمسة أقسام :
1.أن يتيقن أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح .
2.أن يتيقن أن الفجر طلع فصومه فاسد .
3.أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أم لا ويغلب على ظنه أنه لم يطلع ؛ فصومه صحيح .
4.أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع ؛ فصومه صحيح .
5.أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان ؛ فصومه صحيح .
حكم من أكل شاكاً في الغروب ، وحكم من غلب على ظنه ذلك :
إذا كان شاكاً فإنه لا يصح صومه لأن الأصل بقاء النهار ، وعليه القضاء
أما إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر ويجوز له أن يأكل إذا تيقن ، ، فإذا تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه.
حكم من أكل معتقداً أنه ليل فبان نهاراً :
القول الراجح أنه لا قضاء عليه وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية